خواجه نصير الدين الطوسي
51
جواهر الفرائض
مثال آخر : زوجان وابن وبنتان لهما ، ماتوا جميعاً كذلك ، وخلّف الرجل أخاً ، والمرأة أباً ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجاً . فنقدّر موت الرجل قبل الباقين ، فيكون أصل ماله اثنين وثلاثين ، منها أربعة لزوجته ، وتنتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ، ولا تنقسم على ورثته ؛ إذ ليس لها ربع صحيح « 1 » ، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة وستّين ، نصيب الزوجة منها ثمانية وتنتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ، ينتقل منها « 2 » سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها ، والباقي إلى جدّها ، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر ، وتنتقل إلى جدّها . ثمّ نقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة ، فيكون أصل مالها ثمانية وأربعين ، منها ثمانية لأبيها ، واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع صحيح ، فنضربها في اثنين ، فيصير أصل المال ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها ، وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته ، والباقي إلى جدّه ، وأربعة عشر لبنتها « 3 » التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الأُخرى ، وينتقل إلى جدّها . ثمّ نقدّر موت الابن قبل الأُختين ، فيكون أصل ماله اثني عشر ، ثلاثة لزوجته ، وأربعة لُامّه وينتقل إلى أبيها ، والباقي خمسة لأبيه وينقل إلى أخيه . ثمّ نقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك « 4 » ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، واثنان لُامّها وينقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه . ثمّ نقدّر موت البنت الأُخرى كذلك ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، واحد لُامّها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه . وهذه صورته « 5 » :
--> ( 1 ) . « صحيح » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « منه » . ( 3 ) . في ( ب ) : « لابنتها » . ( 4 ) . « كذلك » لم ترد في ( ب ) . ( 5 ) . الشكل البياني ملفّق من النسختين ( أ ) و ( ج ) مع تصرّف .